وقال أبو حنيفة : لا تبطل ما لم تبلغ الزيادة ركعة « 1 » .
ح - يجوز عدّ الركعات والتسبيحات بأصابعه ، أو بشيء يكون معه من الحصى ، والنوى
إذا لم يتلفظ به ، ولا كراهة فيه - وبه قال مالك ، والثوري ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وابن أبي ليلى ، والنخعي « 2 » - لأن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله كان يسبّح ثلاث تسبيحات « 3 » ، وذلك إنما يكون بالعدد .
وقال أبو الدرداء : إني لأدعو في صلاتي لسبعين رجلا من إخواني « 4 » ، وعلّم النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله العباس صلاة التسبيح ، وأمره في كل ركن بتسبيحات مقدرة « 5 » ، وليس ذلك بعقد القلب لاشتغاله به عن الخشوع فلا بدّ وأن يكون بعقد الأصابع .
وقال أبو حنيفة : يكره - وبه قال محمد « 6 » - لأنه ليس من الصلاة .
وقال أبو يوسف : لا بأس به في التطوع « 7 » . وقال الشافعي : تركه أحب إليّ « 8 » .
ط - الأكل والشرب مبطلان
لأنهما فعل كثير إذ تناول المأكول ومضغه
هامش
( 1 ) بدائع الصنائع 1 : 171 ، حلية العلماء 2 : 132 .
( 2 ) المجموع 4 : 100 ، المغني 1 : 698 ، الشرح الكبير 1 : 645 ، حلية العلماء 2 : 134 .
( 3 ) سنن أبي داود 1 : 230 - 870 ، سنن ابن ماجة 1 : 287 - 888 ، سنن الدارقطني 1 :
341 - 1 .
( 4 ) سنن البيهقي 2 : 245 وفيه : . . لثلاثين . والرواية موجودة نصّا في المعتبر 192 ، والخلاف 1 : 376 ذيل المسألة 133 .
( 5 ) سنن أبي داود 2 : 29 - 1297 ، مستدرك الحاكم 1 : 318 .
( 6 ) الهداية للمرغيناني 1 : 65 ، بدائع الصنائع 1 : 216 ، حلية العلماء 2 : 134 ، الجامع الصغير للشيباني : 100 .
( 7 ) حلية العلماء 2 : 134 .
( 8 ) المجموع 4 : 100 ، فتح العزيز 4 : 130 ، المهذب للشيرازي 1 : 96 .