وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ
« 1 » قال ابن سيرين : هو الغسل بالماء « 2 » .
وقال عليه السلام : ( إنهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة ، أما أحدهما فكان لا يستنزه « 3 » من بوله ) « 4 » .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « إن أصاب ثوب الرجل الدم وعلم قبل أن يصلّي فيه ونسي وصلّى فيه فعليه الإعادة » « 5 » ولأنها إحدى الطهارتين فكانت شرطا للصلاة كالطهارة من الحدث .
وروي عن ابن عباس : ليس على الثوب جنابة ، ونحوه عن أبي مجلز ، وسعيد بن جبير ، والنخعي « 6 » . وقال ابن أبي ليلى : ليس في ثوب إعادة « 7 » . وهو مدفوع بالإجماع .
وكذا طهارة الجسد شرط بالإجماع ، وقوله عليه السلام للمستحاضة :
( اغسلي عنك الدم ) « 8 » .
هامش
( 1 ) المدثر : 4 .
( 2 ) المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509 ، تفسير القرطبي 19 : 65 .
( 3 ) في نسخة ( م ) وبعض المصادر : لا يستبرئ .
( 4 ) صحيح البخاري 1 : 64 ، صحيح مسلم 1 : 240 - 292 ، سنن ابن ماجة 1 : 125 - 347 ، سنن النسائي 1 : 29 ، سنن أبي داود 1 : 6 - 20 ، سنن الترمذي 1 : 47 و 48 - 70 ، سنن الدارمي 1 : 188 ، مسند أحمد 1 : 225 .
( 5 ) التهذيب 1 : 254 - 737 ، الإستبصار 1 : 182 - 637 .
( 6 ) المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509 .
( 7 ) المغني 1 : 750 ، الشرح الكبير 1 : 509 .
( 8 ) صحيح البخاري 1 : 84 ، صحيح مسلم 1 : 262 - 333 ، سنن ابن ماجة 1 : 203 - 621 ، سنن النسائي 1 : 122 و 124 ، سنن أبي داود 1 : 74 - 282 ، سنن الترمذي 1 :
217 - 125 ، سنن الدارمي 1 : 198 ، مسند أحمد 6 : 194 .