إذا انقطع دمها « 1 » . وينتقض بالأمة إذا أعتقت في الأثناء فإن صلاتها لا تبطل عنده إذا كانت مكشوفة الرأس « 2 » .
ه - لو لم يجد إلّا ثوب حرير صلّى عاريا لفقدان الشرط ، وهو وجدان الساتر ، للنهي عن هذه السترة ، وبه قال أحمد « 3 » .
وقال الشافعي : يصلّي فيه وجوبا لأن ثوب الحرير صالح للسترة « 4 » .
وهو ممنوع ، وتخصيص النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله عبد الرحمن بن عوف ، والزبير ، لمعنى الحكة « 5 » لا يقاس عليه .
ولو خاف البرد من نزعه صلّى فيه وأجزأ .
مسألة 115 : لو لم يجد إلّا الثوب النجس صلّى عاريا إن تمكن من نزعه ،
لقول الصادق عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلّا ثوب واحد وأصابه منيّ قال : « يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلّي ويومئ إيماء » « 6 » .
وإن لم يتمكن من نزعه صلّى فيه ولا إعادة عليه ، للضرورة في الموضعين لقول الصادق عليه السلام في الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسي 1 : 125 .
( 2 ) شرح فتح القدير 1 : 229 .
( 3 ) المغني 1 : 661 ، الشرح الكبير 1 : 499 .
( 4 ) المجموع 3 : 180 ، فتح العزيز 4 : 104 .
( 5 ) صحيح البخاري 4 : 50 و 7 : 195 ، صحيح مسلم 3 : 1646 - 2076 ، سنن أبي داود 4 : 50 - 4056 ، سنن الترمذي 4 : 218 - 1722 ، سنن النسائي 8 : 202 ، سنن ابن ماجة 2 : 1188 - 3592 ، مسند الطيالسي : 265 - 1973 ، مسند أحمد 3 : 122 و 127 و 180 و 192 و 215 و 252 و 255 و 273 .
( 6 ) التهذيب 1 : 406 - 1278 و 2 : 223 - 882 ، الاستبصار 1 : 168 - 583 .