بالواحدة أم لا ؟ « 1 » .
د - لو شرع في النفل بأربع سلم عن ركعتين ، وقال الشافعي : إن لم يقصد الاقتصار على ركعتين فإن سلم ناسيا عاد وبنى على صلاته ، وإن تعمد بطلت صلاته « 2 » ، ولو شرع بنية ركعتين ثم قال إلى الثالثة فإن كان ساهيا عاد ، وإن تعمد بطلت ، وقال الشافعي : إن قصد أن يصلي أربع ركعات ، أو ست ركعات جاز قياسا على المسافر إذا نوى الإتمام في أثناء الصلاة ، وإن لم يقصد بطلت كما لو زاد في الفرض عامدا « 3 » .
ه - قال الشافعي : لو تحرّم بركعة فله أن يجعلها عشرا فصاعدا ، وإن تحرّم بعشر فله أن يقتصر على واحدة لكن بشرط أن يغير النيّة قبل الزيادة والنقصان ، فلو زاد أو نقص قبل تغيير النيّة بطلت صلاته ، كما لو نوى ركعتين ثم قام إلى الثالثة قبل نيّة الزيادة عمدا بطلت صلاته ، ولو قام سهوا عاد وسجد للسهو وسلم عن ركعتين ، فلو بدا له بعد القيام أن يزيد فيجب القعود ثم القيام في أصح الوجهين ، ولو نوى أربعا ثم سلم عن ركعتين قبل تغيير النيّة بطلت صلاته إن كان عامدا ، وإن كان ساهيا أتم الأربع وسجد للسهو ، وإن أراد الاقتصار فذلك السلام غير محسوب فيسجد للسهو ويسلم « 4 » .
مسألة 13 : صلاة الضحى عندنا بدعة
لقول عائشة : ما رأيت النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله يصلي الضحى قط « 5 » ، وسألها عبد اللَّه بن شفيق أكان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله يصلي الضحى ؟ قالت : لا إلّا أن يجيء من مغيبه « 6 » ،
هامش
( 1 ) المجموع 4 : 49 - 50 ، فتح العزيز 4 : 273 و 276 .
( 2 ) المجموع 4 : 50 ، فتح العزيز 4 : 273 .
( 3 ) المجموع 4 : 50 ، فتح العزيز 4 : 273 .
( 4 ) المجموع 4 : 50 ، فتح العزيز 4 : 273 .
( 5 ) مصنف ابن أبي شيبة 2 : 406 ، الموطأ 1 : 152 - 29 ، سنن البيهقي 3 : 50 .
( 6 ) سنن أبي داود 2 : 28 - 1292 ، سنن البيهقي 3 : 50 .