فروع :
أ - يستحب الصلاة على من نقص سنه عن ست إذا ولد حيّا ، لقول الكاظم عليه السلام : « يصلى على الصبي على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام » « 1 » وقال الصادق عليه السلام : « لا يصلى على المنفوس - وهو المولود الذي لم يستهل - وإذا استهل فصلّ عليه » « 2 » .
ب - لو خرج بعضه واستهل ثم مات استحبت الصلاة عليه ولو خرج أقله ، لحصول الشرط وهو الاستهلال .
وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليه حتى يكون الخارج أكثره ، اعتبارا بالأكثر « 3 » .
ج - لا يستحب الصلاة على السقط ميتا عند علمائنا ، وصلاة ابن عمر على ابن لابنه ولد ميتا « 4 » ليس حجة .
مسألة 178 : ويشترط حضور الميت
عند علمائنا أجمع ، فلا تجوز الصلاة على الغائب عن البلد - وبه قال أبو حنيفة ، ومالك « 5 » - وإلّا لصلي على النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله في الأمصار ، وكذا الأعيان من الصلحاء ، ولو فعل ذلك لاشتهر وتواترت مشروعيته ، ولأن استقبال القبلة بالميت شرط ولم يحصل ، ولأن حضور الجنازة شرط كما لو كانت في البلد .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 331 - 1036 ، الاستبصار 1 : 481 - 1860 .
( 2 ) التهذيب 3 : 199 - 459 ، الاستبصار 1 : 480 - 1857 .
( 3 ) شرح فتح القدير 2 : 92 .
( 4 ) عمدة القارئ 8 : 176 .
( 5 ) المبسوط للسرخسي 2 : 67 ، المجموع 5 : 253 ، فتح العزيز 5 : 191 ، المغني 2 : 386 ، الشرح الكبير 2 : 354 ، المحلى 5 : 139 ، مغني المحتاج 1 : 345 .