ثابت ، وابن عباس ، وعائشة ، وأبو حنيفة لكنه يجمع بين الثلاثة الأخيرة بتسليمة يجعلها الوتر « 1 » ، لما روت عائشة : أنّ رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة ، يسلم بين كل ركعتين ويوتر منها بواحدة « 2 » .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « وثمان من آخر الليل ثم الوتر ثلاث ركعات تفصل بينها بتسليم ، ثم ركعتي الفجر » « 3 » .
إذا عرفت هذا فالوتر عندنا واحدة لا يزاد عليها ، وما يصلى قبله ليس من الوتر ، وهي رواية عن أحمد ، وفي أخرى : يوتر بثلاث ، ونقلوه عن علي عليه السلام وعمر ، وأبي ، وأنس ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وأبي أمامة ، وعمر بن عبد العزيز ، وبه قال أصحاب الرأي « 4 » .
وقال الثوري ، وإسحاق : الوتر ثلاث ، وخمس ، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة « 5 » .
وقال ابن عباس : إنما هي واحدة ، أو خمس ، أو سبع ، أو أكثر من ذلك يوتر بما شاء « 6 » .
هامش
( 1 ) المغني 1 : 818 - 819 ، الشرح الكبير 1 : 749 و 752 - 753 ، المجموع 4 : 22 ، فتح العزيز 4 : 225 - 226 ، الميزان 1 : 168 ، البحر الرائق 2 : 38 ، الهداية للمرغيناني 1 :
66 ، بدائع الصنائع 1 : 271 .
( 2 ) صحيح مسلم 1 : 508 - 122 ، سنن البيهقي 2 : 486 .
( 3 ) التهذيب 2 : 5 - 8 .
( 4 ) المجموع 4 : 22 ، فتح العزيز 4 : 225 ، المغني 1 : 819 ، الشرح الكبير 1 : 752 ، الهداية للمرغيناني 1 : 66 ، الحجة على أهل المدينة 1 : 272 .
( 5 ) المغني 1 : 819 ، الشرح الكبير 1 : 750 .
( 6 ) المغني 1 : 819 ، الشرح الكبير 1 : 750 .