لأمارة فتيمم وصلّى ثم بان غلطه ظاهر كلام الشيخ الإعادة « 1 » لوقوعها قبل وقتها ، ويحتمل الصحة لأنها مأمور بها .
ونمنع كون الضيق شرطا بل ظنه وقد حصل ، ويؤيده قول الباقر والصادق عليهما السلام في رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت : « ليس عليه إعادة ، إن رب الماء وربّ التراب واحد » « 2 » .
و - يتيمم لصلاة الخسوف بالخسوف ، ولصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء ، ولصلاة الميت بحضوره لها ، وللفائتة بذكرها ، والنوافل الرواتب لا يتأقت تيممها ، وفيه للشافعي وجهان « 3 » .
ز - لو تيمم لفائتة ضحوة ولم يؤدها حتى زالت الشمس فله أن يصلي الظهر ، وللشافعي وجهان « 4 » ، وكذا لو تيمم لنافلة ضحوة جاز أن يؤدي به الظهر عند الزوال ، وللشافعي وجهان « 5 » .
هامش
( 1 ) النهاية : 48 - 49 .
( 2 ) التهذيب 1 : 194 - 562 و 195 - 564 ، الاستبصار 1 : 160 - 552 و 554 .
( 3 ) المجموع 2 : 242 ، الوجيز 1 : 23 .
( 4 ) المجموع 2 : 242 ، الوجيز 1 : 23 .
( 5 ) المجموع 2 : 242 ، الوجيز 1 : 23 .