والشافعي في أحد الوجهين « 1 » - لأن النوافل أتباع الفرائض ، وفي الآخر : لا يصح - وبه قال مالك - لأنها طهارة ضرورة فلا يؤدى بها ما لا ضرورة إليه ولم يقصده « 2 » .
ولو نوى النفل ولم يخطر له الفرض جاز أن يصلي به الفرض عندنا - وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي في وجه « 3 » - لأنه نوى ما يحتاج إلى الطهارة ، وقال مالك ، وأحمد ، وأصح وجهي الشافعي : بالمنع « 4 » لأن الفرض أصل فلا يجعل تابعا ، وهو ممنوع كالوضوء ، وبعض الشافعية منع من النفل وإن نواه لأنه جعل التابع أصلا « 5 » .
د - لو تيمم لفرضين أو فائتتين أو منذورين « 6 » صح عندنا - وبه قال أبو حنيفة « 7 » - وللشافعي وجهان « 8 » .
ه - إذا نوى الفريضة استباح النافلة إجماعا ، وكذا يستبيح مس المصحف ، وقراءة القرآن ، ووطء الحائض « 9 » ، ولو نوى استباحة أحد هذه الأشياء استباح الباقي ، والفريضة عندنا ، خلافا للشافعي في الفريضة وفي النافلة وجهان « 10 » .
هامش
( 1 ) الام 1 : 47 ، المجموع 2 : 224 ، الوجيز 1 : 21 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، المغني 1 : 288 .
( 2 ) المجموع 2 : 224 ، مغني المحتاج 1 : 98 ، المدونة الكبرى 1 : 47 .
( 3 ) المجموع 2 : 222 و 224 ، و 242 ، المبسوط للسرخسي 1 : 117 .
( 4 ) الام 1 : 47 ، المجموع 2 : 222 ، المغني 1 : 287 ، المنتقى للباجي 1 : 111 ، الوجيز 1 : 21 ، المبسوط للسرخسي 1 : 117 ، كفاية الأخيار 1 : 36 ، الانصاف 1 : 291 ، السراج الوهاج : 28 .
( 5 ) المجموع 2 : 223 .
( 6 ) في الطبع الحجري و « ش » : المندوبين .
( 7 ) شرح فتح القدير 1 : 121 ، الهداية للمرغيناني 1 : 27 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 382 و 395 .
( 8 ) المجموع 2 : 225 ، الوجيز 1 : 21 .
( 9 ) أي : الحائض لو انقطع دمها وتعذّر الغسل وأراد الزوج أن يطأها جاز لها التيمّم ثم يستبيح الوطء .
( 10 ) الام 1 : 47 ، المجموع 2 : 223 ، مغني المحتاج 1 : 99 ، كفاية الأخيار 1 : 36 .