الفصل الثاني : فيما يتيمم به .
مسألة 296 : لا يجوز التيمم إلّا بما يقع عليه اسم الأرض
بالإطلاق ، سواء كان ترابا ، أو حجرا ، أو حصى عند أكثر علمائنا « 1 » .
وجوّز مالك ، وأبو حنيفة التيمم بالحجر وإن لم يكن عليه غبار « 2 » كما ذهبنا إليه ، لقوله عليه السلام : ( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) « 3 » .
ولقول الباقر عليه السلام في التيمم : « تضرب بكفّيك على الأرض » « 4 » .
ولأنه أرض اكتسب حرارة فتحجر ، والتغاير في الأوصاف لا تخرج الماهية عن حقيقتها .
ومنع الشافعي ، وأحمد ، وداود ، وأبو يوسف من التيمم
هامش
( 1 ) منهم السيد المرتضى وابن الجنيد كما في المعتبر : 102 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 31 ، وابن إدريس في السرائر : 26 .
( 2 ) بلغة السالك 1 : 74 ، المبسوط للسرخسي 1 : 109 ، شرح فتح القدير 1 : 113 ، بدائع الصنائع 1 : 53 ، المجموع 2 : 213 ، المغني 1 : 281 ، الميزان 1 : 122 .
( 3 ) الفقيه 1 : 155 - 724 وانظر سنن النسائي 1 : 210 ، مسند أحمد 5 : 148 ، سنن ابن ماجة 1 : 188 - 567 .
( 4 ) التهذيب 1 : 212 - 615 ، الاستبصار 1 : 171 - 595 .