د - لو امتنع صاحبه من بذله مطلقا لم تجز مكابرته عليه لانتفاء الضرورة فإن بدله يقوم مقامه بخلاف الطعام في المجاعة .
ه - لو كان عادما للثمن وبذل له بيعه في ذمته لم يلزمه شراؤه لما فيه من الضرر باشتغال الذمة .
و - لو بذل له الماء بغير عوض لزمه القبول لأنه لا منة له في ذلك ، ولو وهب له الثمن لم يجب القبول لما فيه من المنة - وبه قال الشافعي « 1 » - خلافا للشيخ « 2 » .
ز - لو عرف أن مع قوم ماء فعليه أن يطلبه منهم ، لأنهم إذا بذلوه وجب قبوله ، وقد يبذلوه عند طلبه فيجب ، وهو أظهر وجهي الشافعية ، والآخر : لا يجب « 3 » .
ح - لو امتنع من قبول الهبة لم تصح صلاته ما دام الماء والبذل ، لتمكنه من الوضوء ، وهو أحد وجهي الشافعية « 4 » .
ط - لو عدم الثمن ، وتمكن من تحصيله بالكسب ، فالوجه : وجوبه لتمكنه من الماء ، خلافا للشافعي « 5 » .
ي - لو افتقر إلى الآلة وتمكن من شرائها وجب وإن زاد على ثمن المثل - خلافا للشافعي « 6 » - ولو وهبت منه لم يجب القبول ، بخلاف الماء ، وكذا لو وهب ثمنها ، ولو أعاره المالك وجب القبول ، لانتفاء المنة لقضاء العادة
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 253 ، الوجيز 1 : 19 ، مغني المحتاج 1 : 91 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 31 .
( 3 ) المجموع 2 : 251 ، فتح العزيز 1 : 198 .
( 4 ) انظر المجموع 2 : 256 .
( 5 ) فتح العزيز 2 : 232 .
( 6 ) المجموع 2 : 256 .