عند علمائنا - وبه قال أبو ثور ، والشافعي في أحد القولين « 1 » - لقوله عليه السلام : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) « 2 » .
ومن طريق الخاصة قول الرضا عليه السلام : « إنه واجب على كل ذكر وأنثى من حر وعبد » « 3 » .
والثاني للشافعي : يستحب لآتي الجمعة خاصة « 4 » لقوله عليه السلام :
( من جاء إلى الجمعة فليغتسل ) « 5 » وهو يدل من حيث المفهوم ، فلا يعارض المنطوق .
ج - لو حضرت المرأة المسجد استحب لها ، أما عندنا فظاهر ، وأما عند الشافعي فللخبر « 6 » .
وقال أحمد : لا يستحب لأنها غير مخاطبة بالجمعة « 7 » ، وينتقض بالعبد .
د - وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال ، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل ، قاله علماؤنا - وبه قال الشافعي « 8 » - لأن النبيّ عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) المجموع 2 : 201 و 4 : 534 ، مغني المحتاج 1 : 290 ، السراج الوهاج : 88 .
( 2 ) صحيح البخاري 2 : 3 ، صحيح مسلم 2 : 580 - 846 .
( 3 ) الكافي 3 : 41 - 1 و 42 - 2 ، التهذيب 1 : 111 - 291 ، الاستبصار 1 : 103 - 336 .
( 4 ) المجموع 2 : 201 و 4 : 533 ، السراج الوهاج : 88 ، الوجيز 1 : 66 ، مغني المحتاج 1 : 290 .
( 5 ) صحيح البخاري 2 : 2 و 4 و 6 ، صحيح مسلم 2 : 579 - 844 ، سنن النسائي 3 : 93 ، سنن الدارمي 1 : 361 ، سنن ابن ماجة 1 : 346 - 1088 و 349 - 1098 ، سنن البيهقي 1 : 297 ، مسند أحمد 1 : 15 و 46 .
( 6 ) صحيح البخاري 2 : 2 ، صحيح مسلم 2 : 579 - 844 .
( 7 ) المغني 2 : 201 ، الشرح الكبير 2 : 201 .
( 8 ) المجموع 4 : 534 ، مغني المحتاج 1 : 291 .