أخدود « 1 » وجعل رأس كل واحد عند رجلي الآخر جاز وإن كان اللحد أفضل .
مسألة 250 : لا يجوز أن يدفن في مقبرة المسلمين غيرهم وأطفالهم
من مرتد وكافر حربي وذمي بإجماع العلماء لئلا يتأذى المسلمون بعذابهم .
ولو ماتت ذميّة وهي حامل من مسلم ، قال علماؤنا : تدفن في مقبرة المسلمين لحرمة ولدها ، لأن له حرمة أجنة المسلمين ، لأنه لو سقط لم تدفن إلا في مقابرهم فلا تسقط حرمته في جوف أمه ، ولقول الرضا عليه السلام :
« يدفن معها » « 2 » ، وبه قال عمر بن الخطاب « 3 » .
وقال الشافعي ، وأحمد : يدفن بين مقبرة المسلمين وأهل الذمة « 4 » .
إذا عرفت هذا فإنه يستدبر بها القبلة على جانبها الأيسر ، ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه الأيمن ، وهو وفاق .
مسألة 251 : لو مات في سفينة في البحر
ولم يقدر على الشط ، غسل ، وكفن ، وصلّي عليه وثقل ليرسب في الماء ، أو جعل في خابية وشد رأسها وألقي في البحر ، لأن المقصود من دفنه ستره وهو يحصل بذلك ، ولقول الصادق عليه السلام : « يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمى في البحر » « 5 » وفي رواية عنه عليه السلام : « يوضع في خابية ويوكى « 6 » رأسها ويطرح في الماء » « 7 » .
هامش
( 1 ) أخدود : حفرة تحفرها في الأرض مستطيلة . لسان العرب 3 : 160 .
( 2 ) التهذيب 1 : 334 - 335 - 980 .
( 3 ) المجموع 5 : 285 ، المغني 2 : 423 ، سنن البيهقي 4 : 58 .
( 4 ) المجموع 5 : 285 ، المغني 2 : 423 .
( 5 ) الكافي 3 : 214 - 2 ، التهذيب 1 : 339 - 993 ، الاستبصار 1 : 215 - 759 .
( 6 ) الوكاء : كلّ سير أو خيط يشدّ به فم الوعاء وغيره . ويوكى رأسها : أي : يشدّ بسير أو خيط .
لسان العرب 15 : 405 .
( 7 ) الفقيه 1 : 96 - 442 ، التهذيب 1 : 340 - 996 ، الاستبصار 1 : 215 - 216 - 762 .