والوجه : المنع لأنه صار حقا للأول فلم تجز مزاحمته بالثاني ، نعم لو كان في أزج « 1 » يتسع لجماعة جاز على كراهية .
ب - حمل ميتين على جنازة واحدة ، لأن الصفار كتب إلى العسكري عليه السلام أيجوز أن يجعل الميتين على جنازة واحدة في موضع الحاجة وقلّة الناس ؟ وإن كان الميت رجلا وامرأة يحملان على سرير واحد ويصلّى عليهما ؟ فوقّع عليه السلام « لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد » « 2 » .
ج - يكره فرش القبر بالساج إلا مع الحاجة كنداوة الأرض ، لما فيه من إتلاف المال لغير غرض ، أما مع الضرورة فلثبوت الغرض ، ولما رواه محمد بن محمد قال : كتب علي بن بلال أنه ربما مات عندنا الميت فتكون الأرض ندية فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ؟ فكتب « ذلك جائز » « 3 » .
د - يكره تجصيص القبور إجماعا ، لأن النبيّ عليه السلام نهى أن تجصص القبور « 4 » .
ومن طريق الخاصة قول الكاظم عليه السلام : « لا يصلح البناء عليه ، ولا الجلوس ، ولا تجصيصه ولا تطيينه » « 5 » .
ه - يكره تطيينه بعد اندراسه - ولا بأس به ابتداء ، قاله الشيخ « 6 » ، لأن
هامش
( 1 ) أزج : بيت يبنى طولا ، تاج العروس 2 : 4 « أزج » .
( 2 ) التهذيب 1 : 454 - 1480 .
( 3 ) التهذيب 1 : 456 - 1488 .
( 4 ) صحيح مسلم 2 : 667 - 970 ، سنن ابن ماجة 1 : 498 - 1562 ، سنن الترمذي 3 : 368 - 1052 ، سنن النسائي 4 : 88 ، مستدرك الحاكم 1 : 370 .
( 5 ) التهذيب 1 : 461 - 1503 ، الاستبصار 1 : 217 - 767 .
( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 187 .