Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 398

Contributors:

P.398
وفي شق الشفتين حتى تبدو الأسنان الدية ، ولو برأت فالخمس ، وفي كل واحد نصف ذلك .
Commentary
وغيرهم « 1 » ، وعن الغنية انه المشهور كما صرح به في المختلف « 2 » . وحجتهم على التقديرين غير واضحة كما صرح به سيد الرياض « 3 » . والذي يدل عليه : خبر ظريف انه إن نفذت في أحد المنخرين إلى الحاجز فديتها عشر دية روثة الانف خمسون دينارا وإن كانت نافذة فيها إلى المنخر الاخر فديتها سنة وستون دينارا وثلثا دينار . ولا معارض له فعليه العمل .

دية الشفة الثانية

[ شق الشفتين ]

( وفي شق الشفتين ) معا ( حتى تبدو الأسنان ) ولم تبرأ ( ثلث الدية ) سواء استوعبها الشق أم لا ( ولو برأت ) الجرحة ( فالخمس وفي كل واحد نصف ذلك ) وقد مر الكلام في ذلك في بحث الشفتين فلا نعيد .
Footnote
( 1 ) جامع المدارك ج 6 ص 269 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 440 . ( 3 ) رياض المسائل ج 14 ص 318 .