Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 349

Contributors:

P.349
Commentary
ثلاثة دنانير وثلث دينار ، وفي أعلى مفاصل سائر أصابع الرجل دينار وأربعة أخماس دينار . وقد تقدم أنه في مورد تعارض النقلين وعدم المرجح يؤخذ بالأقل وتجرى البراءة عن اشتغال الذمة بالأكثر المشكوك فيه ، وعليك بالتأمل في الخبر واستفادة الحكم في كل مورد منه . * * * * *