Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 324

Contributors:

P.324
ويسقط عن الزوج بعد بلوغها .
Commentary
وما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) : انه قضى في امرأة أفضيت بالدية « 1 » . وقد مر الكلام في تفسير الافضاء في كتاب النكاح في المسألة الثانية من المسائل اللاحقة لمباحث المحرمات الأبدية . ( ويسقط ) لزوم الدية ( عن الزوج ) لو أفضى زوجته ( بعد بلوغها ) بلا خلاف فيه . ويشهد به : صحيح حمران عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها افتضها فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فافتضها فإنه قد أفسدها وعطلها عن الأزواج فعلى الامام أن يغرم ديتها وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه « 2 » . وقريب منه خبر بريد بن معاوية عن الإمام الباقر ( ع ) « 3 » .
Footnote
( 1 ) الفقيه ج 4 ص 148 / الوسائل ج 29 ص 330 ح 35710 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 431 ح 4493 / الوسائل ج 29 ص 103 ح 25150 . ( 3 ) الوسائل ج 20 ص 494 ح 26182 .