Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 10

Contributors:

P.10
الفصل الخامس : في كيفية القصاص ، قتل العمد يوجب القصاص ولا يثبت الدية فيه إلا صلحاً .
Commentary

الفصل الخامس [ في كيفية القصاص ]

[ في قصاص النفس ]

في كيفية القصاص وتنقيح القول في هذا الفصل بالبحث في مسائل : الأولى : ( قتل العمد يوجب القصاص ) بالأصالة ( ولا يثبت الدية فيه إلا صلحا ) فليس لولي المقتول مطالبة القاتل بها إلا إذا رضي بذلك وعندئذ يسقط عنه القود ويثبت الدية ، كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » شهرة عظيمة . وعن الحلي « 2 » ، نفي الخلاف فيه تارة ، ونسبته إلى الأصحاب أخرى ، والاجماع عليه ثالثة . وعن الغنية « 3 » الاجماع عليه .
Footnote
( 1 ) راجع شرائع الإسلام ج 4 ص 1001 / المختصر النافع ص 291 / قواعد الأحكام ج 3 ص 623 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 326 . ( 3 ) غنية النزوع ص 403 .