Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 107

Contributors:

P.107
ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع .
Commentary
( ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ) لوجود المقتضى وعدم المانع ( ثم صاحب اليد ورجع بدية ) الإصبع على ما تقدم .

[ لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله ]

4 - لو قطع يمين شخص فبذل الجاني شماله فقطعها المجنى عليه لا يسقط القصاص عنه ، لان مقتضى اطلاق ما دل على أن اليد باليد وإن كان سقوط القود والقصاص كما أفاده الشيخ في محكى المبسوط « 1 » . إلا أن مقتضى اطلاق دليل المقيد المقدم على اطلاق دليل المطلق الدال على أن اليد اليمنى يقتص منها باليمنى واليسرى باليسرى ، يوجب عدم اجزائه وعدم سقوط القصاص ، فللمجنى عليه أن يقطع يده اليمنى . فهل في قطعها شئ أم لا ؟ وعلى فرض ثبوت الدية على من يكون الدية ثابتة ؟ وملخص القول فيه أنه ، تارة يكونان عالمين بأن قطع اليسرى ، لا يجزى وأنها اليسرى وأخرى يكونان جاهلين ، وثالثة يكون الجاني عالما والمجني عليه جاهلا ، ورابعة عكس ذلك .
Footnote
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 91 .