پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 549

پدیدآورندگان:

ص۵۴۹
شرح
ولكنهما تامان لو لم يكن خبر السكوني معتبرا كما أفاده الحلي « 1 » وإلا فيخرج به عنهما . وعن المختلف « 2 » اختيار الحبس مع وجود التهمة في نظر الحاكم عملا بالرواية وتحفظا عن الاتلاف لا مع حصولها لغيره عملا بالأصل ، وهو تقييد حسن ، ويشير إليه قوله في تهمة الدم ، إذ ليس المراد منه الحبس عند كل مورد اتهم شخص آخر ، فلا محالة يكون المراد هو التهمة عنده ( ص ) . * * * * *
پاورقی
( 1 ) السرائر ج 3 ص 343 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 306 .