پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 496

پدیدآورندگان:

ص۴۹۶
شرح
أشكل درء القصاص عنهما واذهاب حق المقر له ، مع أن مقتضى التعليل ذلك . وفي الرياض « 1 » : والظاهر أن نظره بعدم بيت المال إلى هذا الزمان الذي ليس حكومة إسلامية ولا من شؤونها شئ ، ولكن الظاهر أن المراد من بيت المال الأموال والحقوق الشرعية المعدة لمصالح المسلمين كسهم الامام أرواحنا فداه ، فعدم وجود بيت المال لا معنى له . ولو لم يرجع الأول عن اقراره تخير الولي في تصديق أيهما شاء بلا خلاف ويظهر وجهه مما تقدم ، من مقتضى القاعدة . فإن قيل : إنه في مورد العمل بالخبر في فرض الرجوع لم لا يعمل به مع عدم الرجوع مع ما فيه من عموم العلة . أجبنا عنه : بأنه ليس ظاهرا في كونه علة يدور الحكم مدارها بل لعله من قبيل الحكمة مع أنه بين الاحياء مع الرجوع ، والاحياء بدونه فرق واضح .
پاورقی
( 1 ) رياض المسائل ط . ق ج 2 ص 515 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 496 | السيد محمد صادق الروحاني