Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 359

Contributors:

P.359
Commentary
وملخص القول في المقام ان اللص إن دخل دارا فتارة يشهر السلاح للإخافة لا اشكال في أن حكمه حكم المحارب بل هو محارب حقيقة لما مر من أن المحارب يتحقق في العمران وغيرها ، وأخرى ليس معه سلاح ، وحينئذ فقد يريد المال ، وقد يريد النفس ، وقد يريد العرض . فإن أراد المال : فإن كان لم يغلب على نفسه السلامة إن دفعه لا يجوز له الدفع لعدم جواز التغرير بالنفس دون المال وأما المرسل عن الإمام الرضا ( ع ) : عن الرجل يكون في السفر ومعه جارية له فيجئ قوم يريدون أخذ جاريته أيمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف على نفسه القتل ؟ قال ( ع ) : نعم إلى أن قال ، قلت وكذلك المال يريدون أخذه في سفره فيمنعه وإن خاف القتل ؟ قال ( ع ) : نعم « 1 » . فلضعفه سندا ومعارضته مع ما دل على عدم وجوب الدفاع عن المال . كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( ص ) : قال رسول الله ( ص ) : من قتل دون ماله فهو شهيد وقال : لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل « 2 » .
Footnote
( 1 ) الكافي ج 5 ص 52 ح 5 / الوسائل ج 15 ص 122 ح 20121 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 95 ح 5161 / الوسائل ج 28 ص 383 ح 35016 .