پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 343

پدیدآورندگان:

ص۳۴۳
ولو سرق الولد قطع ، الخامسة : يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم يكن له يسار ولو لم يكن له يمين قطعت يساره وقيل يقطع رجله اليسرى ،
شرح
الولد وماله للأب ، وفي المسالك « 1 » جعل معقد الاجماع الأب وإن علا . ( و ) كيف كان ف - ( لو سرق الولد ) من مال والده المحرز دونه ( قطع ) بلا خلاف لاطلاق الأدلة . ( الخامسة : يقطع اليمين وإن كانت إحدى يديه أو هما شلاوين أو لم يكن له يسار ) على المشهور . وقد مر الكلام في المسألة في تنبيهات المقام الثالث وبينا أن الأظهر عدم قطع يمين من ليس له يسار كما أنه بينا هناك أنه ( و ) إن صرح بعض بأنه ( لو لم يكن له يمين قطعت يساره وقيل يقطع رجله اليسرى ) لكنهما غير تامين وان الأظهر سقوط الحد والانتقال إلى التعزير .
پاورقی
( 1 ) مسالك الأفهام ج 14 ص 487 .