پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 305

پدیدآورندگان:

ص۳۰۵
ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد
شرح
ونحوهما غيرهما ، المؤيدة بما دل على قتل أصحاب الكبائر في الرابعة « 1 » .

فروع :

حكم ما لو تكررت السرقة

الأول : ( ولو تكررت السرقة من غير ) تخلل ال - ( حد ) بينها ( كفى حد واحد ) سواء اتحد المسروق منه أو اختلف بلا خلاف . ويشهد به مضافا إلى أن ذلك مقتضى قاعدة تداخل المسببات : حسن بكير بن أعين أو صحيحه عن أبي جعفر ( ع ) : في رجل سرق فلم يقدر عليه ثم سرق مرة أخرى ولم يقدر عليه وسرق مرة أخرى فاخذ ، فجاءت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة ؟ فقال ( ع ) : تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة ، فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال ( ع ) : لان الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ، ولو أن الشهود شهدوا عليه بالسرقة الأولى ثم امسكوا حتى يقطع ثم
پاورقی
( 1 ) الوسائل ج 28 ص 116 ح 34359 .