Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 219

Contributors:

P.219
ويعزر الاجنبيان المجتمعان في ازار واحد مجردين من ثلاثين إلى تسعة وتسعين
Commentary
وبذلك يظهر أن افتاء المصنف في الزنا بأنه يقتل في الثالثة أو تردده فيه وافتائه في المقام بأنه يقتل في الرابعة لا يجتمعان .

حد اجتماع الأجنبيين في ازار واحد مجردين

الرابعة : ( ويعزر الاجنبيان المجتمعان في ازار واحد مجردين ) بلا ضرورة تقتضي ذلك ( من ثلاثين ) سوط ( إلى تسعة وتسعين ) كما عن الشيخ « 1 » والحلي « 2 » وأكثر المتأخرين « 3 » . ويشهد بذلك : خبر سليمان بن هلال : سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( ع ) فقال : جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ فقال ( ع ) : ذوا محرم ؟ فقال : لا ، فقال : من ضرورة ؟ قال : لا ، قال ( ع ) : يضربان ثلاثين سوطا ثلاثين سوطا « 4 » .
Footnote
( 1 ) النهاية ص 705 . ( 2 ) السرائر ج 3 ص 460 . ( 3 ) كالشهيد في اللمعة الدمشقية ص 238 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية ج 9 ص 155 - 156 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ج 13 ص 109 - 110 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 23 ح 4988 / الوسائل ج 28 ص 90 باب 10 من أبواب حد الزنا ح 34290 .