پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 457

پدیدآورندگان:

ص۴۵۷
وتقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين
شرح
وأضاف صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 1 » قيدين آخرين : أحدهما : كون الشهادة على الصبيان ، فلا تسمع شهادتهم على غيرهم . ثانيهما : قبول شهادتهم في الدية خاصة . واستدل له : بخبر السكوني المتقدم « 2 » المتضمن لقضاء أمير المؤمنين ( ع ) في ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم . ويرد عليه - مضافا إلى مخالفته للاجماع ، وإلى ما عرفت من عدم ظهوره في كون الغلمان غير بالغين - : انه لا مفهوم له ؛ فإنه قضية في واقعة كي يقيد به إطلاق النصوص .

تقبل شهادة الذمي في الوصية

الثانية : قد عرفت أنه من شرائط قبول الشهادة كون الشاهد مسلما ( و ) لكن الأصحاب استثنوا من ذلك موردا وقالوا : إنه ( تقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين ) .
پاورقی
( 1 ) الجواهر ج 41 ص 13 . ( 2 ) تقدم في ص 436 من هذا الجزء .