پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 264

پدیدآورندگان:

ص۲۶۴
شرح
وبأنه إذا أجاب أما يجيب بالاقرار أو الانكار ، والأول مثبت للحق ، والثاني يوجب اجراء حكم النكول عليه . ولكن يرد الأول : منع كون السكوت نكولا سواء قضينا به أم لا . والثاني : بعدم حصر الجواب فيهما فلعله يجيب بجواب آخر أو أن سكوته يكون لعذر بأن يكون قد أدى الحق ويخاف من الاقرار لعدم البينة على الأداء . ولم أظفر بما يمكن أن يستدل به للرابع . والحق أن يقال : انه إن سكت ولم يجب يقول له الحاكم إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا . فإن أصر يترتب عليه حكم النكول وهو القضاء به والالزام بالحق بمجرد ذلك من دون رد اليمين على المدعي كما مر تفصيل القول في ذلك ، لان القضاء به لم يعلق على صدق النكول بل على عدم الحلف من غير تقييد بكونه بعد الانكار ، لاحظ خبر البصري المتقدم ، ففي صدره : فإن حلف فلا حق له وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له وإن لم يحلف فعليه ، وفي ذيله : ولو كان حيا لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه « 1 » ، ونحوه غيره .
پاورقی
( 1 ) الكافي ج 7 ص 415 ح 1 / وسائل الشيعة ج 27 ص 236 ح 33673 .