پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 244

پدیدآورندگان:

ص۲۴۴
شرح
فالأظهر عدم اعتباره لولا الاجماع عليه كما ذهب إليه جماعة من متأخري المتأخرين « 1 » . 2 - لو رجع الشاهد بعد الحكم فهل يكون ضامنا لنصف المدعى به كما في رجوع أحد الشاهدين ، أم يضمن تمام المدعى به ، أم لا يضمن شيئا منه ؟ وجوه مبنية على أن الحجة مركبة من الشاهد ، أو خصوص الشاهد ، واليمين من قبيل الشرط ، أو خصوص اليمين لكونها جزء أخير للعلة ، وحيث إن الظاهر من الاخبار هو الأول فيضمن النصف .

حكم ما لو حلف أحد الشركاء المدعين

3 - لو ادعى جماعة مالا مشتركا بينهم بسبب واحد كالإرث وأتوا بشاهد واحد وحلف بعضهم ، فالمشهور بين الأصحاب انه يثبت حصة الحالف خاصة . وعن المقدس البغدادي « 2 » كفاية حلف واحد منهم في ثبوت حق الجميع لولا الاجماع .
پاورقی
( 1 ) مستند الشيعة ج 17 ص 275 . ( 2 ) حكاه في جواهر الكلام ج 40 ص 280 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 244 | السيد محمد صادق الروحاني