Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 83

Contributors:

P.83
ويكونوا من الأبوين أو من الأب
Commentary
واما من حيث الدلالة فالايراد المذكور غير ظاهر فإنه مع رجوع القيد إلى الجملتين يكون مفاد الخبر عدم الحجب وعدم الإرث ما لم يتولد وثبوت الإرث للحمل مراعى بأن يظهر الحمل انما هو بدليل آخر لا بهذا الدليل . وما في الرياض من : ان القيد في الخبر لوروده مورد الغالب في تولد الحمل ومجيئه فلا عبرة بمفهومه كما هو الحال في نظائره فيكون المراد به الكناية عن اعتبار حياته دون صراخه الحقيقي « 1 » ، يندفع : أولا : بأن ورود القيد مورد الغالب لا يمنع عن ثبوت المفهوم في القيود التي لها مفاهيم كالشرط والاستثناء . وثانيا : بأن المعني الحقيقي للصراخ وان لم يرد قطعا ، ولكن الظاهر بقرينة ما بعده كونه كناية عن التولد حيا لا عن خصوص الحياة ، وعليه فدلالة الخبر على هذا القيد ظاهرة ، فالأظهر ذلك وبه يقيد إطلاق أدلة الحجب ويخرج عن اصالة عدم الاشتراط . ( و ) الشرط السادس : ان ( يكونوا من الأبوين أو من الأب ) فلا يحجب الإخوة للأم خاصة بلا خلاف ، وفي المسالك : هذا الشرط
Footnote
( 1 ) رياض المسائل ج 14 ص 322 . ط . ج .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 83 | السيد محمد صادق الروحاني