Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 58

Contributors:

P.58
Commentary
عن الإسكافي « 1 » والنصوص المتقدمة شاهدة به . الثالثة : لا يرث الجد ولاالجدة مع أولاد الأولاد وإن نزلوا ، وعن السيد في الناصريات الإجماع عليه « 2 » ، وعن الصدوق تشريك الجد مع ولد الولد « 3 » . يشهد للمشهور النصوص الآتية المتضمنة ان أولاد الأولاد يقومون مقام الأولاد « 4 » ، ومقتضي إطلاقها قيامهم مقامهم في جميع الأحكام ، بل ربما يقال إن المراد من قيام ولد الولد مقام الولد ليس في مطلق التوريث وإلا لم يكن فائدة في التخصيص بل اما في جميع الأحكام أو الحجب أو قدر الميراث وبكل يثبت المطلوب ، وصحيح زرارة المتقدم وفي ذيله : إن لم يكن له ولد وكان ولد الولد ذكورا أو إناثا فإنهم بمنزلة الولد ، وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين ، وولد البنات يرثون ميراث البنات ويحجبون الأبوين والزوجين عن سهامهم الأكثر ، وإن سفلوا ببطنين وثلاثة وأكثر يرثون ما يرث ولد الصلب
Footnote
( 1 ) حكاه عنه في المختلف 751 . ( 2 ) الناصريات 221 . ( 3 ) التهذيب ج 9 ح 1128 ص 315 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 باب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 58 | السيد محمد صادق الروحاني