Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 52

Contributors:

P.52
Commentary
جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس وادخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما من الربع والثمن « 1 » إلى تلكم من النصوص . جملة من الأخبار كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ؟ قال ( ع ) : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما وللأبوين لكل واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر وبقي خمسة أسهم فهي للأبنة لأنه لو كان ذكرا لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهما لأن الأبوين لاينقصان كل واحد منهما من السدس شيئا ، وأن الزوج لا ينقص من الربع شيئا « 2 » . وصحيح زرارة عن محمد بن مسلم وبكير عنه ( ع ) في زوج وأبوين وابنة : للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثنى عشر سهما ، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما ، وبقي خمسة فهو للأبنة - إلى أن قال - : وان كانت اثنتين فلهما خمسة من اثني عشر لأنهما لوكانا ذكرين لم يكن لهما غير ما بقي خمسة من اثني عشر سهما الحديث « 3 » ونحوهما غيرهما .
Footnote
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 77 ح 32526 / التهذيب ج 9 ص 250 ح 966 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 133 ح 32652 / التهذيب ج 9 ص 288 ح 1042 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 131 ح 32657 . الفروع ج 7 ص 97 / التهذيب ج 9 ص 288 ح 1041 .