Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 433

Contributors:

P.433
ويقدم الأضعف في الإرث فلو غرق أب وابن فرض موت الابن أولا واخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب لا مما ورث منه وينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه ولو كان لاحد الأخوين مال انتقل إلى ورثة الاخر
Commentary
واللمعة « 1 » انه ( يقدم الأضعف في الإرث ) اي أقل نصيبا على الأكثر نصيبا ( فلو غرق أب وابن فرض موت الابن أولا واخذ الأب نصيبه ثم يرث الابن نصيبه من تركة الأب لا مما ورث منه ) واستدل له : بالأخبار السادسة والسابعة والثامنة لمكان لفظة ثم فيها . وفيه : انها مختصة بالزوج والزوجة ولم يظهر كون وجه التقديم هو الاضعفية سيما وان الحكم تعبدي محض فالمتعين حملها على الاستحباب أو على كون ثم للترتيب الذكري والأمر سهل بعد ما عرفت من عدم تغير الحكم بذلك عندنا . . . الخامسة : ( وينتقل نصيب كل واحد منهما إلى وارثه ) كسائر أمواله للعمومات والإطلاقات ( ولو كان لاحد الأخوين مال انتقل إلى ورثة الاخر ) لأنه ينتقل المال إلى أخيه لنصوص الباب ثم منه إلى ورثته لأدلة الإرث ولو لم يكن وارث كان للإمام ( ع ) لأنه كما مر وارث من لا وارث له .
Footnote
( 1 ) اللمعة ص 231 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 433 | السيد محمد صادق الروحاني