Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 414

Contributors:

P.414
ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد يصاح به فإن انتبها معا فواحد والا فإثنان
Commentary
والظاهر عدم كونه مقطوعا والمرسل من أصحاب الإجماع فلا باس بالعمل به ولكن في مورده وهو ما إذا كان له ثقب يخرج البول منه فلو كان البول يخرج من الدبر لا يكون المرجع فيه إلا النصوص الأولة التي أكثرها في المولود الذي ليس له إلا دبر وصحيح الفضيل منها مطلق يقيد إطلاقه بالمرسل فالأظهر هو ذلك . ( ومن له رأسان أو بدنان على حقو واحد ) - والحقو بفتح الحاء وسكون القاف - معقد الإزار عند الخصر وهو وسط الانسان فوق الورك وعليه فله فرج ذكر أو أنثى وانما يحصل الاشتباه في اتحادهما وتعددهما بالشخص فعلى التقديرين يرثان إرث ذي الفرج الموجود ولو لم يكن له فرج أو كانا معا له حكم لهما بما مضى . وكيف كان فالمشهور بينهم انه ( يصاح به فإن انتبها معا فواحد والا فاثنان ) بل الظاهر عدم الخلاف فيه . ويشهد به : خبر حريز عن الإمام الصادق ( ع ) « 1 » : ولد على عهد أمير المؤمنين ( ع ) مولود له رأسان وصدران على حقو واحد فسئل أمير المؤمنين ( ع ) يورث ميراث اثنين أو واحد ؟
Footnote
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 295 ح 33028 / الكافي ج 7 ص 159 ح 1 .