پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 390

پدیدآورندگان:

ص۳۹۰
شرح
عنه وقواه الشهيدان في الدروس « 1 » والروضة « 2 » وعن المفاتيح انه سيد الأقوال « 3 » وعن الغنية الإجماع عليه « 4 » . 3 - انه يحبس إلى عشر سنين ثم يقسم من غير طلب ان كان خبره منقطعا لغيبة أو لكونه مأمورا ولو كان فقده في عسكر قد شهرت عزيمته وقتل من كان فيهم أو أكثره كفى مضي أربع سنين ذهب إليه الإسكافي « 5 » . 4 - انه يقسم تركته بعد عشر سنين مطلقا نقله جماعة في كتبهم ولم يذكروا قائله . 5 - انه يدفع ماله إلى وارثه الملي ، نسب ذلك إلى المفيد « 6 » وفي النسبة تأمل . والعمدة في الاختلاف النصوص فإنها طوائف . الأولى : ما يدل على التقسيم بعد أربع سنين كموثق إسحاق بن
پاورقی
( 1 ) الدروس ص 352 . ( 2 ) الروضة البهية ج 8 ص 50 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع ج 3 ص 319 . ( 4 ) حكاه عنه في المستند ج 19 ص 86 . ( 5 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 95 . ( 6 ) حكاه عنه في مفاتيح الشرائع ج 3 ص 319 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 390 | السيد محمد صادق الروحاني