Commentary
ما لو توفيت المرأة عن زوج وأخوين لأم واخ لأب ثم مات الزوج عن ابنين وبنت فإن فريضة الميت الأولى ستة كما عرفت نصيب الزوج منها ثلاثة وهي لا تنقسم على ورثته صحيحا فإن فريضتهم خمسة كما هو واضح والثلاثة والخمسة متباينان فتضرب الخمسة في أصل الفريضة وهي ستة تبلغ المجموع ثلاثين للزوج منها خمسة عشر تنقسم على ورثته صحيحا لكل ابن ستة وللبنت ثلاثة وللأخوين للأم معها عشرة والباقي للأخ من الأب وكل من له من الفريضة الأولى شيء يأخذه مضروبا في خمسة مثلا كان للزوج فيها ثلاثة يأخذها مضروبة في خمسة وللأخوين من الأم اثنان يأخذانهما مضروبين في خمسة وللأخ من الأب واحد يأخذه مضروبا في خمسة .
ثم إنه قد يقع المناسخات في أكثر من فريضتين كمالو مات في المثال السابق أحد ولدي الزوج بعد موت الزوج وحينئذ فإن انقسم نصيب الثالث على ورثته صحيحا والا عملت في فريضته مع الفريضتين ما عملت في الفريضة الثانية مع الأولى ولا حاجة إلى التكرار .