Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 355

Contributors:

P.355
Commentary
الزيادة من الولد والإخوة من الأب واما الزوج والإخوة من الأم فإنهم لا ينقصون مما سمي لهم شيئا « 1 » . وقال أبو جعفر ( ع ) « 2 » في المرسل كالصحيح : ان الله ادخل الأبوين على جميع أهل الفرائض فلم ينقصهما من السدس لكل واحد منهما وادخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من الربع والثمن . وقال علي بن أبي طالب ( ع ) « 3 » في خبر العبدي : ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ولا تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن وان كن أربعا أو دون ذلك فهن فيه سواء ولاتزاد الإخوة من الأم على الثلث ولا ينقصون من السدس الحديث . قال الفضل « 4 » : هذا حديث صحيح على موافقة الكتاب إلى غير ذلك من النصوص المروية عن شركاء القرآن في الهداية وقرنائه في الفضل الضمينة للبشر بالسعادة الكبرى في العاجل والأجل قال أمير المؤمنين ( ع ) : الحمد لله الذي لا مقدم لما اخر ولا مؤخر لما قدم -
Footnote
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 76 ح 32525 / الكافي ج 7 ص 82 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 77 ح 32528 / الكافي ج 7 ص 82 ح 4 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 81 ح 32536 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 249 ح 7 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 77 ح 32529 / الكافي ج 7 ص 78 ح 2 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 355 | السيد محمد صادق الروحاني