Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 308

Contributors:

P.308
والمرتد عن فطرة يقتل في الحال وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة وعن غير فطرة يستتاب فإن تاب والا قتل وتعتد زوجته عدة الطلاق ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل ولو تكرر قتل في الرابعة والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت وان كانت عن فطرة
Commentary
وبالجملة من تتبع في النصوص يظهر له صحة التفسير المذكور مع أن الحكم إجماعي كما عرفت ولم يستدل لشئ من الأقوال المتقدمة في الموارد الخاصة بما يستأهل للذكر فالأظهر انهم يتوارثون وان كانوا مختلفين في الآراء .

ميراث المرتد للمسلم

السادسة : ( والمرتد عن فطرة يقتل في الحال وتعتد امرأته من حين الارتداد عدة الوفاة ويقسم ميراثه ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة وعن غير فطرة يستتاب فإن تاب والا قتل وتعتد زوجته عدة الطلاق ولا تقسم أمواله إلا بعد القتل ولو تكرر قتل في الرابعة والمرأة إذا ارتدت حبست وضربت أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت وان كانت عن فطرة ) بلا خلاف في شيء