Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 293

Contributors:

P.293
Commentary
ابن أخته المسلم ثلث ما ترك ان لم يكن له ولد صغار فإن كان له ولد صغار فإن على الوارثين ان ينفقا على الصغار مما ورثا عن أبيهم حتى يدركوا قيل له : كيف ينفقان على الصغار ؟ فقال ( ع ) : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة فإذا أدركوا قطعوا النفقة عنهم قيل له : فإن اسلم أولاده وهم صغار ؟ فقال ( ع ) : يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا فإن أتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليه وان لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته يدفع إلى ابن أخيه ثلثي ما ترك ويدفع إلى ابن أخته ثلث ما ترك . ومرفوع ابن رباط : قال أمير المؤمنين ( ع ) « 1 » : لو أن رجلا ذميا اسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا . أضف اليهما النصوص الآتية في مسالة ما لو اسلم الكافر قبل القسمة الدالة على ذلك وفيها الصحيح وغيره . واما ما رواه ابن أب - - ي نج - ران ع - ن غي - ر واح - د ع - ن أب - ي عبد
Footnote
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 24 ح 32407 / الكافي ج 7 ص 146 ح 1 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 293 | السيد محمد صادق الروحاني