Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 271

Contributors:

P.271
وأما الولاء فأقسامه ثلاثة : الأول ولاء العتق .
Commentary
ولو ماتت هي في مرضه قبل الدخول فبناء على ما هو الصحيح من صحة نكاحه كما مر ولذا يجوز الدخول بها يرثها لإطلاق أدلة الإرث وكون العقد متزلزلا لا يمنع عن الإرث بعد كونه صحيحا موجبا لتحقق عنوان الزوجية . ولو برا الزوج من مرضه فمات قبل ان يدخل بها بسبب مرض آخر ترثه لمفهوم صحيح زرارة بناء على ما هو الحق من أنه إذا كان الشرط مركبا من أمور تدل القضية على انتفاء الحكم عند فقد كل واحد منها . وفي الصحيح اخذ شرطا لعدم الميراث عدم الدخول بها حتى مات في مرضه فيرتفع عدم الميراث بارتفاع كل من القيدين ويقيد به إطلاق الموثق وفي المقام فروع ذكرناها في كتاب النكاح .

[ الولاء ]

إرث ولاء الجريرة ( واما الولاء ف - ) قد عرفت ان ( أقسامه ثلاثة ) مرتبة :

[ ولاء العتق ]

( الأول : ولاء العتق ) وحيث بنائنا في هذا الشرح على الغاء مسائل العبيد والإماء لانتفاء الموضوع والظاهر بحسب العادة عدم تحقق الموضوع إلى زمان ظهور ولي الأمر أرواحنا فداه فنلغي مسائل هذا القسم .