Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 241

Contributors:

P.241
Commentary
وللأخير صحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) « 1 » : في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال ( ع ) : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم قلت : فهل يجوز طلاق الأب ؟ قال ( ع ) : لا . وخبر عبيد بن زرارة عن الإمام الصادق ( ع ) « 2 » : عن الصبي يزوج الصبية هل يتوارثان ؟ قال ( ع ) : ان كان أبواهما هما اللذان زوجاهما فنعم الحديث . واما صحيح الحلبي عن مولانا الصادق ( ع ) قال « 3 » : قلت له : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره يجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين ؟ فقال ( ع ) : اما تزويجه فهو صحيح واما طلاقه فينبغي ان تحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم انه كان أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان انكر ذلك وأبي ان يمضيه فهي امرأته قلت : فإن ماتت أو مات ؟ قال ( ع ) : يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى اخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث .
Footnote
( 1 ) وسائل الشيعة ج 20 ص 292 ح 25657 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 382 ح 19 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 220 ح 32864 / الكافي ج 7 ص 132 ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 220 ح 32865 .