Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 206

Contributors:

P.206
والأقرب يمنع الأبعد إلا في صورة واحدة وهي ابن عم من الأبوين مع العم من الأب فإن المال لابن العم خاصة
Commentary

ابن العم من الأبوين مقدم على العم من الأب

الخامس : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه لا يرث مع العم أو العمة أحد من أولادهم وكذا لا يرث أولاد الخال والخالة مع وجود أحد من المذكورين لأن ( الأقرب يمنع الأبعد ) كما في النصوص ( إلا في صورة واحدة وهي ابن عم من الأبوين مع العم من الأب فإن المال لابن العم خاصة ) بلا خلاف وعن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، وفي المسالك « 1 » وهذه هي المعروفة بالإجماعية . والمستند خبر حسن بن عمارة : قال أبو عبد الله ( ع ) « 2 » : أيما أقرب ابن عم لأب وأم أو عم لأب ؟ قال : قلت : حدثنا أبو إسحاق السبعي عن الحارث الأعور عن أمير المؤمنين ( ع ) انه كان يقول : أعيان بني الأم أقرب من بني العلات قال : فاستوى جالسا ثم قال : جئت بها من عين صافية ان عبد الله ابا رسول الله ( ص ) أخو أبي طالب لأبيه وأمه .
Footnote
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 158 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 182 ح 32782 / تهذيب الأحكام ج 9 ص 326 ح 1172 .