Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 196

Contributors:

P.196
وللخال المنفرد المال وكذا الخالان فما زاد وكذا الخالة والخالتان والخالات ولو اجتمعوا تساووا ولو تفرقوا فللمتقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كان أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو
Commentary

ميراث الأخوال والخالات

الموضع الثاني : في ميراث الأخوال والخالات وفيه مسائل : الأولى * : ( وللخال المنفرد المال ) كله ( وكذا الخالان فما زاد وكذا الخالة والخالتان والخالات ) للإجماع والأقربية وخبر سلمة وصحيح محمد المتقدمين وكونهم بمنزلة الأم . الثانية : ( ولو اجتمعوا ) من نوع واحد بأن كان جهة قرابتهم متحدة ( تساووا ) سواء كانوا جميعا لأب أو لأم أو لهما بلا خلاف فيه . ويشهد به : الإجماع ومرسل المجمع « 1 » المتقدم الدال على أن قرابة الأم يقتسمون المال بالسوية وقاعدة الشركة . الثالثة : ( ولو تفرقوا ) بأن كان بعضهم لأب وأم وبعضهم لأب وبعضهم لأم ( فللمتقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كان أكثر بالسوية والباقي لمن يتقرب بالأبوين واحدا كان أو )
Footnote
( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 69 ح 32498 .