Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 142

Contributors:

P.142
ولو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من كل واحد منهما كان لمن يتقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كانوا أكثر بينهم بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثا ولمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين
Commentary
ويشهد للتفضيل دون المشاركة ذيل صحيح بكير المتقدم في المسألة المتقدمة . وعلى هذا فإذا انفرد الأخ للأب كان المال له وان كان معه ذكر غيره فالمال بالسوية وان كان أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين وان كان المنفرد الأخت كان لها النصف فرضا في كتاب الله والباقي يرد عليها قرابة بآية أولي الأرحام وغيرها . ولو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان فرضا في كتاب الله والباقي يرد عليهن أو عليهما قرابة ويقتسمون بالسوية .

حكم اجتماع الإخوة المتفرقين في جهة التقرب

الرابعة : ( ولو اجتمع الإخوة من الأبوين مع الإخوة من كل واحد منهما ) بأن كان له ثلاثة أصناف من الإخوة - أبوين - وأبي - وأمي ( كان لمن يتقرب بالام السدس ان كان واحدا والثلث ان كانوا أكثر بينهم بالسوية وان كانوا ذكورا وإناثا ولمن تقرب بالأبوين الباقي واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الأنثيين )