پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 123

پدیدآورندگان:

ص۱۲۳
شرح
وبما ذكرناه ظهر حكم السيف والمصحف ووجه اختصاصهما بما لم يعد للتجارة وما شاكل وعدم كون أكثر من واحد منهما داخلا في الحبوة ، وفي دخول حلية السيف وجفنه وبيت المصحف وجلده وجهان ، من تبعيتها لهما عرفا وخروجها عن حقيقتهما ولعل الأول أقوى . ولو فصل بين ما لا ينفك عنهما غالبا كالجلد في المصحف والقراب والقبضة والحمايل في السيف وبين غير ذلك وبني على دخول القسم الأول دون الثاني كان أحسن وأوفق بما ينساق إليه أذهان أهل العرف .

بيان من له الحبوة

4 - لا اشكال في أنه لا حبوة للأنثى مطلقا للإجماع والتقييد بالذكر في جملة من النصوص المحمول عليه ما في غيره من النصوص مع أنه في أحد صحيحي الربعي صرح بذلك والذكور ان تعددوا فللأكبر منهم الحبوة وان كانت هناك أنثى أكبر منهم إجماعا كما في المسالك « 1 » وغيرها .
پاورقی
( 1 ) مسالك الأفهام ج 13 ص 136
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 123 | السيد محمد صادق الروحاني