Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 117

Contributors:

P.117
Commentary
فإنه يرده ان الظاهر منه حدوث الحدث بالأكبر قبل هلاك الرجل وان الحبوة تكون للأكبر الباقي لا الاحتساب بالقيمة إذ مضافا إلى أنه تأول بلا قرينة لا يقول به أحد . واضعف من ذلك الاستيناس له بجبر الزوجة عما فاتها من إرث الغرس والبناء بالقيمة فإنه قياس محض .

بيان ما يحبى به

3 - المشهور بين الأصحاب ان ما يحبى به أربعة : السيف والمصحف والخاتم وثياب بدنه . وعن الانتصار « 1 » والغنية « 2 » والاصباح « 3 » واعلام المفيد « 4 » عدم ذكر الثياب . وعن الكافي الاختصاص بثياب مصلاه « 5 » . وعن الخلاف عدم ذكر الخاتم « 6 » ، وزاد الإسكافي على الأربعة
Footnote
( 1 ) الانتصار ص 582 . ( 2 ) غنية النزوع ص 323 . ( 3 ) حكاه عنه في مفتاح الكرامة ج 8 ص 135 ومستند الشيعة ج 19 ص 213 . ( 4 ) الاعلام ص 54 . ( 5 ) الكافي ص 369 . ( 6 ) الخلاف ج 4 ص 115 .