Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 384

Contributors:

P.384
Commentary
والمرجع في الصديق إلى العرف كما يومي اليه صحيح الحلبي فإنه سأله عن المراد بالصديق فاجابه ببيان الحكم وذلك كاشف عن الايكال إلى العرف . 4 - مقتضى اطلاق الآية والنصوص عدم الفرق في المأكول بين ما يخشى فساده وعدمه بل التصريح بالتمر في جملة من النصوص المتقدمة صريح في عدم الاختصاص بما يخشى فساده وعن المقنع « 1 » التقييد بذلك كالبقول والفواكه . واستدل له بالفقه الرضوي « 2 » وحيث انه غير حجة عندنا فضعفه ظاهر واضعف منه ما عن كشف اللثام « 3 » من الاستدلال له بخبر زرارة المتقدم لا لما في الجواهر « 4 » من أنه يدل على خلافه باعتبار اشتماله على التمر فان الظاهر أن مراده من الخبر الخبر الثاني لزرارة المتقدم من جهة ما فيه من قوله ( ع ) : ما لم تفسد وليس في ذلك الخبر ذكر التمر بل لعدم دلالته على التقييد فان غاية ما يدل عليه جواز الأكل ما دام لم يفسد واما اختصاص واما اختصاص الجواز بما يفسد فلا يدل عليه وبذلك ظهر ما في الاستدلال لذلك بمرفوع القمي .
Footnote
( 1 ) المقنع ص 371 . ( 2 ) فقه الرضا ع ص 255 / مستدرك الوسائل ج 16 ص 242 ح 1 19735 . ( 3 ) كشف اللثام ج 9 ص 314 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 36 ص 408 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 384 | السيد محمد صادق الروحاني