Commentary
ويرد على الثاني مضافا إلى ضعف سنده لوهب الكذاب انه لا ظهور له في جواز الشرب بل الظاهر منه ولا أقل من المحتمل ان المراد منه طهارته مع أنه لو سلم دلالته على ذلك يتعين تقييده بما دل على اختصاص الجواز بحال الضرورة .
واستدل للثاني : بآية تحريم الخبائث « 1 » بدعوى ان البول من الخبائث وبخبر سماعة عن الإمام الصادق ( ع ) : عن شرب الرجل أبوال الإبل والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له ان يشرب ؟
قال ( ع ) : نعم لا باس به « 2 » .
وفيهما نظر اما الأول : فلما مر من عدم معلومية المراد من الخبيث بل معلومية ان المراد به ما فيه مفسدة ورداءة ولم يثبت كون الأبوال منه بهذا المعنى .
واما الثاني فلان التقييد انما هو في كلام السائل مع أنه لو كان في كلام المعصوم ( ع ) لما كان دالا عليه الا على القول بحجية مفهوم القيد .
فالصحيح ان يستدل له بمفهوم موثق عمار عن الامام
Footnote
( 1 ) الأعراف الآية : 157 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 25 ص 115 ح 31368 / طب الأئمة ص 62 .