Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 33

Contributors:

P.33
Commentary
ازهاق روح الحيوان بدون ذلك القيد يشك في حلية أكل اللحم وعدمها فيرجع إلى أصالة الحل فلو شك في اعتبار شيء في التذكية في الصيد أو الذبيحة ولم يدل دليل عليه يبنى على عدم اعتباره . وقد استدل : سيد الرياض « 1 » على أصالة الحرمة بنصوص كلها في الشبهة الموضوعية . وأما السادس : فيرده : ان ذيل الخبر : وكلاب أهل الذمة وبزاتهم حلال للمسلمين أن يأكلوا صيدها مانع عن عدم الفصل بل شاهد بالفصل ، مع أنه لا يعتبر أن يعلمه المسلم قطعا كما صرح بذلك في صحيح سليمان بن خالد « 2 » . فالنهي عن أكل الصيد في المستثنى منه محمول على الكراهة فلا يدل الاستثناء على اعتبار اسلام المرسل مع أنه مشتمل على البازي فهو محمول على التقية كما مر لا لبيان حكم الله الواقعي . فتحصل : ان شيئا مما استدل به لاعتبار الاسلام في المرسل لا يدل عليه ، بل الأصل يقتضي عدم اعتباره ، وكذا اطلاق الآية الكريمة والنصوص ، فلو لم يكن اجماع تعبدي على اعتباره كان المتعين البناء على عدم الاعتبار ، والظاهر عدم وجوده فلو كان المرسل كتابيا يحل أكل صيده .
Footnote
( 1 ) رياض المسائل ج 13 ص 262 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 209 ح 3 / الوسائل ج 23 ص 361 ح 29748 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 33 | السيد محمد صادق الروحاني