Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 313

Contributors:

P.313
Commentary
وصحيح نجية بن الحارث عن أبي الحسن ( ع ) : عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل ؟ قال ( ع ) : لا باس به كله « 1 » . وعن بعض « 2 » حمله على التقية ولا وجه له سوى توهم صدق السبع عليه وهو كما ترى كيف وقد أفتى الأصحاب بمضمونه وبحلية نظيره من طير البر وهو الصرد الذي يأكل العصافير فالوجه في الحلية عدم وجود علامات الحرمة فيه بل ووجود علامات الحل . وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) عن طير الماء ؟ فقال ( ع ) : ما كانت له قانصة فكل وما لم تكن له قانصة فلا تأكل « 3 » . وموثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث : كل من طير البر ما كانت له حوصلة ومن طير الماء ما كانت له قانصة كقانصة الحمام لا معدة كمعدة الانسان - إلى أن قال : - والقانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه وكل طير مجهول « 4 » . وموثق مسعدة بن صدقة عنه ( ع ) : كل من الطير ما كانت له
Footnote
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 17 ح 68 / وسائل الشيعة ج 24 ص 158 ح 30235 . ( 2 ) حكى هذا القيل صاحب الجواهر ج 36 ص 309 وكذلك حكاه صاحب مستند الشيعة ج 15 ص 95 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 247 ح 3 / وسائل الشيعة ج 24 ص 150 ح 30212 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 248 ح 4 / وسائل الشيعة ج 24 ص 151 ح 30214 .