Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 288

Contributors:

P.288
Commentary
مسخ كان امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت والجريث والضب فرقة من بني إسرائيل حيث نزلت المائدة على عيسى فلم يؤمنوا فتناسخوا فوقعت فرقة في البحر وفرقة في البر والفارة هي الفويسقة والعقرب كان نماما والدب والوزغ والزنبور كان لحاما يسرق في الميزان « 1 » قالوا : وهذه المسوخ كلها هلكت وهذه الحيوانات على صورها انتهى . وجملة من تلك الحيوانات تحرم لكونها من الحشرات فعن الدعائم عن الإمام علي ( ع ) : انه نهى عن الضب والقنفذ وغيرهما من حشرات الأرض « 2 » . واما الصحاح « 3 » الدالة على حل ما لم يحرمه القران المتقدمة فهي أعم مطلق من هذه الأدلة تقيد بها وما صرح فيه بعدم حرمة بعض ما تقدم لا بدَّ من طرحه أو حمله على التقية أو تأويله بما لا ينافي ما تقدم كما لا يخفى .
Footnote
( 1 ) الكافي ج 6 ص 246 ح 14 / وسائل الشيعة ج 24 ص 106 ح 30095 . ( 2 ) دعام الاسلام ج 2 ص 123 ح 423 / مستدرك الوسائل ج 16 ص 170 ح 19481 - 6 ( 3 ) الكافي ج 6 ص 245 ح 10 / وسائل الشيعة ج 24 ص 117 الباب الرابع باب كراهة الحمر الأهلية . . .