Skip to main content

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — Page 281

Contributors:

P.281
Commentary
ظاهر الخبرين هو الأول نعم إذا كان العدد فردا اغتفرت الزيادة في أحد النصفين والظاهر جريان القرعة مع تلف بعض القطيع بموت أو سرقة ونحوهما فيجعل التالف في فريق ويقرع فإذا خرجت القرعة نجي الباقي .

حكم ما لو شرب الحيوان الخمر أو البول

الرابعة : المشهور بين الأصحاب « 1 » انه لو شرب الحيوان المحلل لحمه خمرا لا يؤكل ما في بطنه من الأمعاء والقلب والكبد بل يطرح ويؤكل لحمه بعد غسله وجوبا . ولو شرب بولا نجسا لم يحرم شئ منه بل يغسل ما في بطنه ويؤكل . ومستند الأول خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال - في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال - : لا يؤكل ما في بطنها « 2 » . ومستند الثاني مرسل موسى بن أكيل عن بعض أصحابه عن أبي جعفر ( ع ) في شاة شربت بولا ثم ذبحت ؟
Footnote
( 1 ) كفاية الأحكام ج 2 ص 605 / مستند الشيعة ج 15 ص 126 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 251 ح 4 / وسائل الشيعة ج 24 ص 160 ح 30238 .